(1) تعريفها:
زكاة الفطر: هي صدقة تجب بالفطر من رمضان.
وتسمى بـ: صدقة الفطر- زكاة الأبدان – زكاة الفطر.
ويسمى ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطر: (الفِطرَة).
(2) تاريخ تشريعها:
فُرضت في السنة الثانية من الهجرة.
(3) فضلها:
روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:
(فرضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفطر، طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أداها بعد الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقات).
الرفث: الفحش من الكلام.
والطعمة: هو الطعام الذي يؤكل، وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة.
(4) حكمة مشروعيتها:
أ- تطهير للصائم وتكفير عن التقصير في صيام رمضان، كعدم الكف عن اللغو والرفث.
قال العلامة وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي:
زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبُر نقصان الصوم، كما يجبُر السجود نقصان الصلاة.
ب- إشاعة الفرحة في قلوب الفقراء والمساكين بالتصدق عليهم، وإغنائهم عن ذل السؤال في ذلك اليوم.
(5) حكمها:
واجبة على كل مسلم عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد عن نفسه وعمن تلزمه نفقته.
فلا يشترط لها الغنى أو ملك النصاب، بل إن قدر المسلم على إخراج بعضها فقط وجب عليه إخراجه.
(6) مقدارها:
صاع من: غالب قوت البلد . والصاع = 4 أمداد .
ومقدارُه تقريبًا: (¼ 2) كيلوجرام (2250 جرام) من القمح أو الأرُزّ .
عن الشخصِ الواحدِ.
* عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال:
كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلا أزال أُخرجه كما كنت أُخرجه ما عشتُ.
(الأقط: لبن يابس غير منزوع الزبد، كما فسره الشوكاني. والمشهور أنه منزوع الزبد.
والصاع مكيال يتسع لما يزن بالأوزان الحالية كيلوين وربع تقريباً من القمح).
(7) هل يجوز إخراجها بالنقد والقيمة؟
جمهور الفقهاء على أنه (لا) يجوز دفع القيمة، لأنه لم يرد نص بذلك.
وجوّز الحنفية وابن القاسم من المالكية في رواية عنه إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، وهو مذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري. وقال به الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور -رحمه الله- رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة.
والأقرب في ذلك جواز دفع القيمة لمصلحة راجحة وهو الأنفع للفقير -والله أعلم-.
(وليس هذا الموضع موضع الاستدلال والمناقشة).
(8) كم تبلغ قيمة زكاة الفطر نقدًا ؟
ما يعادل قيمة: (¼ 2) كيلوجرام (2250 جرام) من القمح أو الأرُزّ .
عن الشخصِ الواحدِ.
(9) وقت اخراجها:
أ- وقت الوجوب:
يجب اخراج زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد (الجمهور).
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ولا تسقط.
ب- وقت الفضيلة:
بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد.
ج- وقت الجواز:
ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز تقديمها عن وقتها يومين لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين .
والصحيح عند الشافعية أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها قبل رمضان.
والأقرب في ذلك قول المالكية والحنابلة.
(10) مصرفها:
الفقراء والمساكين من المسلمين.
ولا تصرف لباقي الأصناف الذين تدفع إليهم زكاة المال عند المالكية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافًا للجمهور الذي أجاز ذلك.. بل ذهب الشافعية إلي وجوب تعميم الأصناف الثمانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق